الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 19
يساعد المجلس العلمي، المدير العام في تحديد وتقييم برامج البحث ووضع المناهج.
وبهذا الصدد، يبدي رأيه حول ما يأتي :
- برامج الدّراسات وأعمال البحث،
- التقييم الدوري لمدى إنجاز برامج البحث،
- اختيار مواضيع البحوث والموافقة عليها،
- اختيار المستشارين القانونيين والقضائيين،
- نوعية الرصيد الوثائقي وبنوك المعطيات.
كما يمكن أن يستشار من قبل مجلس الإدارة أو المدير العام حول كل المسائل الأخرى ذات الطابع البيداغوجي والعلمي والبحث المتعلّقة بنشاط مركز البحوث.
المادّ ة 20 : يجتمع المجلس العلمي في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه. 4 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 27 سبتمبر سنة 2006 م