الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 17
يتكون المجلس العلمي من :
- ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام، عضوا،
- خمسة عشر (15) عضوا يختارون بمعدل الثلثين 2( / )3 من بين باحثي مركز البحوث،
- الثلث 1( / )3 من بين الكفاءات التي تربط تخصصاتهم بنشاطات مركز البحوث.
يعيّن أعضاء المجلس العلمي لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام وباقتراح من السلطات الوصية.
يمك ن المج لس العلمي أن يستشير أي شخص يفيده في أعمال ه بحكم كف اءاته في المسائل المدرجة ضمن جدول الأعمال.