الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 16
ي ت ولّى الم دي ر ال ع ام لمركز البحوث، لا سيّما ما يأتي :
- إعداد الحصيلة الإدارية والتقرير السنوي لنشاطات مركز البحوث وإرسالهما إلى وزير العدل، حافظ الأختام بعد مداولة مجلس الإدارة بشأنهما،
- إبرام جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- تمثيل مركز البحوث أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- تحضير اجتماعات مجلس الإدارة وضمان تنفيذ قراراته،
- ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي مركز البحوث،
- القيام بتعيين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
- إعداد مشروع النظام الداخلي لمركز البحوث،
- تحضير مشاريع الميزانية التقديرية وإعداد حسابات مركز البحوث التي يعرضها على مجلس الإدارة.
يعدّ المدير العام الآمر بصرف ميزانية مركز البحوث.