مرسوم تنفيذي رقم 06-338
· ج.ر عدد 60 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-338 مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء مركز البحوث القانونية والقضائية
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 14
تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر الاجتماعات ويوقعها الرئيس والمدير العام.
ترسل المحاضر إلى وزير العدل، حافظ الأختام وإلى أعضاء المجلس خلال العشرة (10) أيام التي تلي تاريخ كل اجتماع.