مرسوم تنفيذي رقم 06-327
· ج.ر عدد 59 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-327 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها
الفصل الثالث — المديريات الجهوية للضرائب
المادة 8
تنظم المديريات الجهوية البالغ عددها تسع (9) مديريات والتي سيحدد اختصاصها الإقليمي بموجب قرار وزاري، في مديريات فرعية لا يتجاوز عددها أربع (4) وفي مكاتب لا يتجاوز عددها أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
يحدد تنظيم وصلاحيات كل هيكل بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
أول رمضان عام 1427 ه الجريدة الرسمية 24 سبتمبر سنة 2006 م