مرسوم تنفيذي رقم 06-327
· ج.ر عدد 59 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-327 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها
الفصل الثاني — مديرية كبريات المؤسسات
المادة 5
تنظم المديريات الفرعية في مكاتب لا يتجاوز عددها أربعة (4) مكاتب . وتنظم المكاتب في مصالح لا يتجاوز عددها أربع (4) مصالح.
يحدد تنظيم وصلاحيات كل هيكل بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.