الفصل الثاني — مديرية كبريات المؤسسات
المادة 3
تتكفل مديرية كبريات المؤسسات فيما يخص المؤسسات الخاضعة المجال اختصاصها ، بمهام الوعاء والتحصيل والمراقبة والمنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم الواقعة على عاتق الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والمجمعات المشكلة بقوة القانون أو فعليا، أو الكيانات مهما يكن شكلها القانوني ومهما يكن محل مؤسستها الرئيسي، أو مديريتها الفعلية أو مقرها، ولا سيما :
في مجال الوعاء :
- تمسك وتسير الملف الجبائي للمكلفين بالضريبة التابعين لمجال اختصاصها،
- تصدر الجداول وقوائم التحصيلات وشهادات الإلغاء أو التخفيض وتنفذ عمليات التسجيل والطابع وتعاينها وتصادق عليها،
– تراقب الملفات حسب كل وثيقة، تتكفل بملفات تعويض قروض الرسوم.
في مجال التحصيل :
تتكفل بالجداول وسندات الإيرادات وتحصيل الضرائب والرسوم والأتاوى،
- تراقب حساب التسيير مراقبة مسبقة وتصفيه، تمون بالطوابع وتمسك محاسبتها.
في مجال الرقابة :
تبحث عن المعلومات الجبائية وتجمعها وتستغلها وتراقب التصريحات تعد وتنجز برامج التدخلات والمراقبة لدى المكلفين بالضريبة وتقيم نتائجها.
في مجال المنازعات :
تدرس التظلمات وتعالجها، تتابع المنازعات الإدارية والقضائية، تعالج طلبات التخفيض الإداري.
في مجال تسيير الوسائل :
تعد الإجراءات المتعلقة بالاعتمادات والتصفية والأمر بصرف نفقات التسيير والتجهيز مهما كانت طبيعتها وتسهر على تنفيذها وتحيينها، 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
- تضمن تسيير المستخدمين وتقيم الاحتياجات من الوسائل المادية والبشرية والتقنية وتعد التقديرات الميزانية المطابقة لذلك،
- توظف وتعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم.
في مجال الاستقبال والإعلام :
تضمن مهمة استقبال وإعلام المكلفين بالضريبة، -تنشر المعلومات والآراء اتجاه المكلفين بالضريبة التابعين لمديرية كبريات المؤسسات، مع تذكيرهم بحقوقهم وواجباتهم في مجال الجباية
- تتعاون وتنسق مع الهيكل المركزي المكلف بالإعلام في مجال استراتيجية الاتصال والاستقبال والإعلام وكذا تنفيذها.