الفصل التاسع — أحكام انتقالية
المادة 32
تحتفظ مفتشيات وقباضات الضرائب بصفة انتقالية وفي انتظار إدماجها الكلي حسب الحالة في مراكز الضرائب أو المراكز الجوارية للضرائب بشكلها الحالي وتمارس صلاحياتها المحددة في إطار التنظيم المعمول به.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-146 (ج.ر عدد 26 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 32 : تحتفظ مفتشيات وقباضات الضرائب، باستثناء المفتشيات والقباضات المنصوص عليها في هذا المرسوم، بصفة انتقالية وفي انتظار إدماجها الكلي، حسب الحالة في مراكز الضرائب أو المراكز الجوارية للضرائب، بشكلها الحالي وتمارس صلاحياتها المحددة في إطار التنظيم المعمول به".