الفصل الثامن — المراكز الجوارية للضرائب
المادة 28
تنظم المصالح الرئيسية والقباضة في مصالح. يحدد تنظيمها وصلاحياتها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-146 (ج.ر عدد 26 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 28 : تنظم المصالح الرئيسية والقباضة في مصالح.
يسير القباضة قابض يساعده وكيل مفوض.
ويحدد تنظيم هذه المصالح وصلاحياتها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".