مرسوم تنفيذي رقم 06-327
· ج.ر عدد 59 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-327 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها
الفصل السابع — مراكز الضرائب
المادة 23
وظيفة رئيس مركز الضرائب منصب عال. ويعين رئيس مركز الضرائب بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-212 (ج.ر عدد 40 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي