الفصل السادس — المديريات الولائية للضرائب
المادة 17
تضمن المديريات الولائية للضرائب ممارسة السلطة السلمية لمراكز الضرائب والمراكز الجوارية للضرائب . وبهذه الصفة ، تسهر على احترام التنظيم والتشريع الجبائي ، ومتابعة ومراقبة نشاط المصالح وتحقيق الأهداف المحددة لها.
وتتولى المديريات الولائية للضرائب على وجه الخصوص ما يأتي :
في مجال الوعاء :
- تنظم جمع العناصر اللازمة لإعداد التقديرات الجبائية،
– تصدر الجداول وقوائم المنتوجات وشهادات الإلغاء أو التخفيض وتعاينها وتصادق عليها وتقوم النتائج وتعد الحصيلة الدورية، تحلل وتقوم دوريا عمل المصالح الخاضعة لاختصاصها ، وتعد تلخيصا عن ذلك وتقترح أي إجراء من شأنه أن يحسن عملها.
في مجال التحصيل : -تتكفل بالجداول وسندات الإيرادات وتحصيل الضرائب والأتاوى ،
- تراقب التكفل والتصفية اللذين يقوم بهما كل مكتب قباضة وتتابع تسوية ذلك، تتابع تطور الدعاوى المرفوعة أمام القضاء في مجال منازعات التحصيل، تضمن الرقابة القبلية وتصفي حسابات تسيير القابضين .
في مجال الرقابة :
- تنظم جمع المعلومات الجبائية واستغلالها،
- تعد برامج التدخل لدى المكلفين بالضريبة وتتابع تنفيذها وتقوم نتائجها.
- تقوم بالرقابة المقررة فيما يخص القيم والأسعار وتأذن بالزيادة إن اقتضى الأمر ذلك.
في مجال المنازعات :
- تدرس العرائض وتنظم أشغال لجان الطعن وتتابع المنازعات وتمسك الملفات المرتبطة بها بصفة منتظمة
- تتابع تطور القضايا المرفوعة أمام القضاء في مجال وعاء الضريبة.
في مجال الوسائل : . تقدر احتياجات المديرية من الوسائل البشرية والمادية والتقنية والمالية وتعد التقديرات الميزانية المطابقة لذلك، -تضمن تسيير المستخدمين والاعتمادات المخصصة لهذه المصالح
- توظف وتعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، تنظم وتطبق أعمال التكوين وتحسين المستوى التي تبادر بها المديرية العامة للضرائب،
- تكون رصيدا وثائقيا للمديرية الولائية وتسيره وتضمن توزيعه وتعميمه
- تسهر على مسك ملفات جرد الأملاك العقارية والمنقولة كما تسهر على صيانة هذه الأملاك وتحافظ عليها.
في مجال الاستقبال والإعلام :
تنظم استقبال المكلفين بالضريبة وإعلامهم، تنشر المعلومات والآراء لفائدة المكلفين بالضريبة.