مرسوم تنفيذي رقم 06-327
· ج.ر عدد 59 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-327 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها
الفصل الخامس — المراكز الجهوية للإعلام والوثائق
المادة 15
تنشأ المراكز الجهوية للإعلام والوثائق على التوالي في كل من الجزائر ووهران وقسنطينة وورقلة. تحدد دائرة الاختصاص الإقليمي للمراكز الجهوية للإعلام والوثائق بقرار من الوزير المكلف بالمالية. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية