مرسوم تنفيذي رقم 06-327
· ج.ر عدد 59 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-327 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها
الفصل الخامس — المراكز الجهوية للإعلام والوثائق
المادة 14
تنظم المراكز الجهوية للإعلام والوثائق في ثلاث (3) مديريات فرعية وفي مكاتب لا يتجاوز عددها أربعة (4) في كل مديرية فرعية. يحدد تنظيم وصلاحيات المراكز الجهوية للإعلام والوثائق بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.