مرسوم تنفيذي رقم 06-327
· ج.ر عدد 59 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-327 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها
الفصل الرابع — المصالح الجهوية للبحث والمراجعات
المادة 11
تنظم المصالح الجهوية للبحث والمراجعات الواقعة على التوالي في كل من : الجزائر ووهران وقسنطينة في أقسام لا يتجاوز عددها ثلاثة
(3) على مستوى كل مصلحة .
يحدد تنظيمها وصلاحيتها بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار الاختصاص الإقليمي للمصالح الجهوية للبحث والمراجعات.