الفصل الرابع — المصالح الجهوية للبحث والمراجعات
المادة 10
تكلف المصالح الجهوية للبحث والمراجعات على الخصوص بما يأتي :
تنفذ برامج التحقيق والبحث ومراقبة النشاطات والمداخيل التي تضبطها مديرية البحث والمراجعات وتعد الإحصائيات المتعلقة بها،
- تضمن تسيير وسائل تدخل فرق التحقيق الجبائي،
- تنفذ برامج تحقيق وبحث ومتابعة ومراقبة الأشغال المتعلقة بها وتقوم بتقييمها الدوري
- تنفذ كل تحقيق يأمر به وزير المالية والمدير العام للضرائب وكل السلطات المختصة بالاتصال مع المؤسسات والمصالح المعنية،
- تطبق حق الاطلاع على الملفات التي تخضع المجال اختصاص مديريتين ولائيتين للضرائب أو أكثر.