المادة 4
يتمم الجدول المتعلق بتصنيف ودفع مرتبات المناصب العليا للمصالح الخارجية للخزينة المبينة في المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 92-118 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 14 مارس سنة 1992 ، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه كما يأتي :
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي المنصوص 19 1 658 المنصوص 18 1 593 المنصوص 16 5 522 أمين الخزينة من الصنف الأول" المعين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 7 مكرر 4 . 17 2 545 أمين الخزينة من "الصنف الأول" المعين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 7 مكرر 4 . 16 1 482 أمين الخزينة من "الصنف الثاني المعين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 7 مكرر 5 . 16 5 522 المناصب العليا 24 سبتمبر سنة 2006 م التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي أمين الخزينة من الصنف الثاني المعين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 7 مكرر 5 ، 15 5 472 أمين الخزينة من "الصنف الثالث " المعين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 7 مكرر 6 .
الوكيل المفوض "خارج الصنف " ومن "الصنف الأول" :
الوكيل المفوض المعين حسب الشروط المنصوص الفقرة الأولى من المادة 7 مكرر 7، 15 4 462 عليها في 16 4 512 الوكيل المفوض المعين حسب الشروط المنصوص عليها في 16 1 482 الفقرة 2 من المادة 7 مكرر 7 ، الوكيل المفوض من "الصنف الثاني" ومن "الصنف الثالث" المعين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى مكرر 8 ، من المادة 7 15 4 462 رئيس القسم الفرعي "خارج الصنف" ومن "الصنف الأول" :
رئيس القسم الفرعي المعين حسب الشروط المنصوص عليها 16 4 512 في الفقرة الأولى من المادة 7 مكرر 9 ، رئيس القسم الفرعي المعين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 7 مكرر 9، 15 4 462 رئيس القسم الفرعي من "الصنف الثاني" ومن "الصنف الثالث"
المعين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى مكرر 10،