مرسوم تنفيذي رقم 06-325
· ج.ر عدد 58 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-325 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الم وافق 18 سبتمبر سنة 2006، يح دد قواع د بناء المؤسسات الفندقية وتهيئتها
الفصل الثاني — الشروط المطلوبة للموافقة على مخططات بناء المؤسسات الفندقية أو تهيئتها
المادة 48
تحدد القواعد الخاصة ببناء المؤسسات الفندقية وتهيئتها، عند الاقتضاء، بموجب قرارات من الوزير المكلف بالسياحة.
المادّ ة 49 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم مراسيم فرديّة