مرسوم تنفيذي رقم 06-325
· ج.ر عدد 58 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-325 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الم وافق 18 سبتمبر سنة 2006، يح دد قواع د بناء المؤسسات الفندقية وتهيئتها
الفصل الثاني — قواعد بناء المؤسسات الفندقية › الفرع الثالث — قواعد التهيئة
المادة 46
يجب أن تسمح المواصفات الخاصة بالأشخاص المحدودي التنقل، لاسيما المتنقلين في الكراسي المتحركة التنقل، في شروط سير عادية للدخول إلى المؤسسة والخروج منها والاستفادة من كل الخدمات المعروضة على الجمهور.