الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- البناء : كل عملية تشييد لمؤسسة فندقية.
- التهيئة : كل عملية إعادة بناء مؤسسة فندقية وترميمها أو تجديدها أو إعادة الاعتبار إليها .
- إعادة البناء : إعادة أجزاء مؤسسة فندقية إلى حالتها أو إصلاحها، تخص هيكل البناية والأشغال الثانوية.
- الترميم : كل عملية إصلاح مؤسسة فندقية وتجديدها بهدف إرجاعها إلى حالتها الأصلية.
- التجديد : كل عملية تجديد مؤسسة فندقية أو عصرنتها.
- إعادة الاعتبار : كل عملية إعادة تهيئة مؤسسة فندقية بغرض تحسين شروط استعمالها أو سيرها.