الفصل الثاني — قواعد بناء المؤسسات الفندقية › الفرع الثالث — قواعد التهيئة
المادة 39
يجب أن يستجيب تصور المحلات التقنية للشروط الآتية :
- الأخذ بعين الاعتبار تدفق تنقل مستخدمي المصلحة وكذا التجهيزات الضرورية لأداء المهام،
- توفير وتنظيم الفضاءات وفقا للعلاقات الوظيفية التي ينبغي أن تربط المحلات التقنية بالفضاءات المخصصة للزبائن،
- الترتيب بصفة بعيدة عن أنظار الزبائن،
- تسهيل الدخول إلى ساحة المصلحة،
- إلزامية احترام قواعد و معايير الأمن،
- احترام قواعد و معايير النظافة،
- احترام معايير التهوية و الترويح.