مرسوم تنفيذي رقم 06-325
· ج.ر عدد 58 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-325 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الم وافق 18 سبتمبر سنة 2006، يح دد قواع د بناء المؤسسات الفندقية وتهيئتها
الفصل الثاني — قواعد بناء المؤسسات الفندقية › الفرع الثالث — قواعد التهيئة
المادة 34
يجب أن تكون الغرف المكان الخاص للزبون وأن تتوفر على تجهيزات منقولة وصحية وتستجيب لمتطلبات تلطيف الجو والهدوء الكلي والأمن.
يقرر لكل مؤسسة فندقية غرف مجهزة لاستقبال الزبائن المحدودي التنقل.