الفصل الثاني — قواعد بناء المؤسسات الفندقية › الفرع الأول — الموقع والطرق المؤدية إلى المؤسسات الفندقية
المادة 13
لا يمكن إقامة المؤسسات الفندقية إلا فوق الأجزاء :
- التي تم أخذها بمخطط التهيئة السياحية، كما هو منصوص عليه بموجب أحكام القانون رقم 03-03 المؤرخ في 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه،
- التي تحترم الاقتصاد العمراني في حال تواجدها داخل الأجزاء العمرانية للمدن،
- الواقعة في الحدود الملائمة مع أهداف المحا فظة على التوازن الطبيعي عندما تكون واقعة في المواقع الطبيعية أو مع ضرورة المحا فظة على المواقع الأثرية أو الثقافية،
- التي تحترم الحدود الملائمة مع إنعاش المستثمرات الفلاحية عندما تكون واقعة فوق أراض زراعية.