مرسوم تنفيذي رقم 06-325
· ج.ر عدد 58 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-325 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الم وافق 18 سبتمبر سنة 2006، يح دد قواع د بناء المؤسسات الفندقية وتهيئتها
الفصل الثاني — قواعد بناء المؤسسات الفندقية
المادة 12
يجب إثبات كل مشروع بناء أو تهيئة مؤسسة فندقية بعقد قانوني للملكية أو الانتفاع بالوعاء العقاري الذي سيقام عليه.