الفصل الثاني — المهام والتّنظيم والسّير القسم الأوّل المهام
المادة 5
تكلف الم ؤسّسة في إطار المهام المخولة لها بمقتضى أحكام المادّة 7 من القانون رقم 02-08 ال مؤرّخ في 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، لاسيّما بما يأتي :
- اقتناء وتهيئة العقارات المبنية أو غير المبنية وكل الأوعية العقارية الضرورية لتهيئة المدينة الجديدة،
- القيام بكل عملية تجارية و منقولة و عقارية ومالية ترتبط بموضوعها و من شأنها أن تساعد في تنميتها، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- إنجاز عمليات التّسيير العقارية طبقا للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 02-08 المؤرّخ في 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، لاسيما المواد 11 و 12 و 15 منه،
- ممارسة حق الشّفعة كما هو مؤسّس في الأحكام المنصوص عليها في المادّة 15 من القانون رقم 02-08 المؤرّخ في 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه،
- التّنازل عن الأراضي الموجهة للسّكن والنّشاطات التّجارية والحرفية حسب الكيفيات المحدّدة في دفتر الارتفاقات المتخذ بموجب قرار من الوزير المكلف بالطاقة،
- جمع المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع الإحصائي والعلمي والتقني والاقتصادي المتعلّقة بموضوعها ومعالجتها وحفظها وبثها وحفظ الملفات والدّراسات طبقا للأحكام التّشريعية والتّنظيمية المعمول بها،
- استلام المنشآت الأساسية والتّجهيزات المنجزة وتوابعها، القابلة للاستغلال، حسب المقاييس المعمول بها وتحويلها للإدارات والمؤسّسات المعنية طبقا للشّروط والكيفيات المعمول بها.