الفصل الرابع — المراقبة
المادة 5
ترسل المؤسسة عن كل سنة مالية إلى الوزير المكلّف بالطاقة تقييما للمبالغ التي يجب أن تخصّص لها لتغطية الأعباء الحقيقية النّاجمة عن تبعات الخدمة العموميّة المفروض ة عليها بموجب دفتر الأعباء هذا، وذلك قبل 30 أبريل من كل سنة. 27 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 20 سبتمبر سنة 2006 م يحدّد الوزير المكلّف بالمالية و الوزير المكلّف بالطاقة مخصّصات الاعتمادات عند إعداد ميزانية الدّولة.
يمكن مراجعة هذه الاعتمادات خلال السّنة المالية في حالة ما إذا عدّلت أحكام تنظيمية جديدة التّبعات التي تتحملها المؤسّسة.