الفصل الرابع — المراقبة
المادة 2
تتضمن تبعات الخدمة العمومي ّة الموكلة للمؤسّسة مجموع المهام المسندة إليها بعنوان نشاط الدولة أو الجماعات الإقليمية، في ميدان إنجاز المنشآت الأساسية والتجهيزات و مشاريع تهيئة المدينة الجديدة.
المادّ ة 3 : تحدّد الأعباء المتعلقة بمهمة القيام بالمشروع المفوّض طبقا للاتفاقية المنصوص عليها في أحكام المادّة 6 من المرسوم التّنفيذي رقم 06-321 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدّد مهام هيئة المدينة الجديدة لحاسي مسعود وتنظيمها وكيفيات سيرها.
أحكام مالية