مرسوم تنفيذي رقم 06-322
· ج.ر عدد 58 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-322 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الم وافق 18 سبتمبر سنة 2006، يح دد مهام هيئ ة المدينة الجديدة لحاسي مسعود وتنظيمها وكيفيات سيرها
الفصل الثاني — المهام والتّنظيم والسّير القسم الأوّل المهام
المادة 15
تحرر مداولات المجلس في محاضر وتدون في سجل مرقم ومؤشر عليه.
يوقع الرئيس وأمين الجلسة المحاضر.
ترسل المحاضر إلى السّلطة الوصية لتوافق عليها في الشّهر الذي يلي تاريخ المصادقة عليها.
الفرع الثّاني المدير العام المادّ ة 16 : يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزيرالمكلف بالطاقة .
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.