مرسوم تنفيذي رقم 06-320
· ج.ر عدد 58 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-320 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الم وافق 18 سبتمبر سنة 2006، يعدّل ويتمّم الم رسوم التّنفيذي رقم 96-215 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم
المادة 3
تدرج ضمن المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-215 المؤرّخ في 15 يونيو سنة 1996 والمذكورأعلاه، مادّة 4 مكرّر تحرّر كما يأتي :
"المادّة 4 مكرّر : مديرية الطاقة النووية وتتكون من :
- المديرية الفرعية لتطوير الكهرباء النووية،
- المديرية الفرعية للتطبيقات النووية غير الطاقوية،
- المديرية الفرعية للسلامة والأمن النوويين،
- المديرية الفرعية للعلاقات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ."