مرسوم تنفيذي رقم 06-32

مرسوم تنفيذيّ رقم 06-32 مؤ رّخ في 25 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير التجارة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم تنفيذي رقم 06-32
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.