الفصل الثاني — إعادة التأهيل
المادة 6
في مفهوم المادتين 2 و 3 أعلاه :
- تتشكل المنطقة 1 من مجموع بلديات ولايات الجزائر ووهران وعنابة.
- تتشكل المنطقة 2 من مجموع البلديات التي تتكون منها الولايات التسعة والعشرون (29) المبينة أدناه :
أدرار - الأغواط - بسكرة - بشار - تامنغست - ورقلة - الوادي - غرداية - إيليزي - تندوف - باتنة - خنشلة - تبسة - المسيلة - البيض - النعامة - سعيدة
- تيارت - الجلفة - تلمسان - سيدي بلعباس - تيسمسيلت - المدية -برج بوعريريج - سطيف - أم البواقي - البويرة - ميلة - سوق أهراس.
- تتشكل المنطقة 3 من الولايات الأخرى للبلاد غير المدرجة في المنطقتين 1 و 2 أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-290 (ج.ر عدد 47 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 5 من المرسوم التنفيذي رقم 06-319 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر غشت سنة 2011.
كما يأتي :
النشاطات التشخيص القبلي التشخيص الاستثمارات غير المادية استثمارات مادية موجهة لدعم الإنتاجية استثمارات مادية ذات أولوية استثمارات تكنولوجية وأنظمة الإعلام التكوين والمساعدة التأطير الخاصة المرافقة الإشهاد على أحمد أويحيى الملحق رقم الأعمال نسبة التخفيض أقل من 2000 مليون دج 6 % أقل من 2000 مليون دج 6 % أقل من 100 مليون دج 6 % ما بين 100 و 500 مليون دج 6 % أكثر من 500 وأقل من 1000 مليون دج 4 % ما بين 1000 و 2000 مليون دج 2 % أقل من 100 مليون دج 3,5 % ما بين 100 و 500 مليون دج 3 % أكثر من 500 وأقل من 1000 مليون دج 2 % ما بين 1000 و 2000 مليون دج 1 % أقل من 2000 مليون دج 2,5 % أقل من 2000 مليون دج 4 % أقل من 2000 مليون دج أقل من 2000 مليون دج 6 % المطابقة أقل من 2000 مليون دج 6 %