الفصل الثاني — إعادة التأهيل
المادة 5
يجري دفع التخف يض من الخزينة، بعد اقتطاعه، وط لبه وإث باته شه ريا من مقر مؤسسة القرض بعد التحقق من وث ائق الإثبات في ظرف الثمانية (8) أيام، التي تلي طلب الأموال من البنك.
يقيد تخفيض نسبة الفائدة في حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه " تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمار".
لا يتحمل المستفيد من القرض إلا الفارق غير المخفض لنسبة الفائدة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-290 (ج.ر عدد 47 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
المادة 5 : تعدل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 06-319 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427