الفصل الثاني — إعادة التأهيل
المادة 3
يحدّد التخفيض المخصص بالنسبة لإعادة التأهيل تطبيقا للمادّة 80 من قانون المالية لسنة 2006، تبعا لمنطقة النشاط والمقرر كما يأتي :
المنطقة 2 : م ناطق ال ج ن وب والهضاب ال عليا ب 5,1%، المناطق الأخرى 1( و 3) ب 1 .% يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمارات، كيفيات تطبيق هذه المادة.
الفصل الثالث أحكام عامة المادّ ة 4 : لا يمكن منح تخفيض نسبة الفائدة لنشاطات التجارة والتوزيع وللمؤسسات أو المستثمرات الفلاحية التي تستفيد من نظام تخفيض نسبة الفائدة قائم أو من أي دعم آخر من الدولة منصوص عليه في التنظيم المعمول به .
يخضع منح هذا التخفيض إلى تقديم تصريح شرفي من المقترض الذي يصرح على أنه لم يستفد من أي دعم آخر من الدولة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-290 (ج.ر عدد 47 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يحدد التخفيض المخصص بالنسبة لإعادة التأهيل، تطبيقا للمادة 80 من قانون المالية لسنة 2006، تبعا للجدول الملحق بهذا المرسوم". 21 رمضان عام 1432 ه 21 غشت سنة 2011 م