مرسوم تنفيذي رقم 06-315

مرسوم تنفيذيّ رقم 06-315 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزيرة الثقافة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم تنفيذي رقم 06-315

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رئاسي رقم 06-352

    مرسوم رئاسي رقم 06-352 مؤرّخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.