مرسوم تنفيذي رقم 06-314
· ج.ر عدد 57 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-314 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن توزيع الاعتمادات المخ صّصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة .2006
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بسبعين مليارا وثلاثمائة وسبعة وثلاثين مليونا ومائتين وستة وسبعين أل ف دي ن ار 70.337.276.000( دج) وا لمخصّصة لوزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة 2006، طبقا للج دول
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 الملحق بهذا المرسوم.
و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84