مرسوم تنفيذي رقم 06-314

مرسوم تنفيذيّ رقم 06-314 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن توزيع الاعتمادات المخ صّصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة .2006

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 06-314

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 06-480

    مرسوم تنفيذيّ رقم 06-480 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1427 الموافق 19 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.