الفصل الثالث — لجنة البنود التعسفية
المادة 8
تتكون اللّجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتجارة، مختص في مجال الممارسات التجارية، رئيسا،
- ممثل (1) عن وزير العدل، مختص في قانون العقود،
- عضو (1) من مجلس المنافسة،
- متعاملين اقتصاديين (2) عضوين في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ومؤهلين في قانون الأعمال والعقود،
- ممثلين (2) عن جمعيات حماية المستهلكين ذات طابع وطني، مؤهلين في مجال قانون الأعمال والعقود.
يمكن اللّجنة الاستعانة بأي شخص آخر بوسعه أن يفيدها في أعمالها.
المادّ ة 9 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالتجارة، باقتراح من الوزراء والمؤسسات المعنية.
يعين أعضاء اللجنة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
تنهى عهدتهم حسب الأشكال نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-44 (ج.ر عدد 7 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
تعدّل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 06-306 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سب تمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي