المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 30 من القانون رقم 04-02 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية.
يقصد بالعقد، في مفهوم هذا المرسوم وطبقا للمادة 3، الحالة 4 من القانون رقم 04-02 المؤرّخ في 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، كل اتفاق أو اتفاقية تهدف إلى بيع سلعة أو تأدية خدمة، حرر مسبقا من أحد أطراف الاتف اق مع إذع ان الطرف الآخ ر بح يث لا يمكن هذا الأخير إحداث تغيير حقيقي فيه.
الفصل الأول العناصر الأساسية للعقود الم ادّة 2 : تعتبر عناصر أساسية يجب إدراجها في العقود المبرمة بين العون الاقتصادي والمستهلك، العناصر المرتبطة بالحقوق الجوهرية للمستهلك والتي تتعلق بالإعلام المسبق للمستهلك و نزاهة وشفافية العمليات التجارية و أمن ومطابقة السلع و/أو الخدمات وكذا الضمان والخدمة ما بعد البيع.
الم ادّة 3 : تتعلق العناصر الأساسية المذكورة في المادة 2 أعلاه، أساسا بما يأتي :
- خصوصيات السلع و/أو الخدمات وطبيعتها،
- الأسعار والتعريفات،
- كيفيات الدفع،
- شروط التسليم وآجاله،
- عقوبات التأخير عن الدفع و/أو التسليم،
- كيفيات الضمان ومطابقة السلع و/أو الخدمات،
- شروط تعديل البنود التعاقدية،
- شروط تسوية النزاعات،
- إجراءات فسخ العقد.