الفصل الثالث — لجنة البنود التعسفية
المادة 13
تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل ثلاثة
(3) أشهر في دورة عادية باستدعاء من رئيسها.
يمكنها أن تجتمع، في دورة استثنائية، بمبادرة من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها على الأقل.
يكون الانعقاد صحيحا بحضور نصف أعضائها على الأقل .
ومع ذلك، يمكن اللجنة أن تجتمع بعد ثمانية (8) أيام بصفة صحيحة بعد استدعاء ثان حتى وإن لم يكتمل النصاب، وتداول مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تؤخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين.
وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. 18 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 11 سبتمبر سنة 2006 م