الباب الثاني — الأحكام المطبقة على المدرب › الفصل الثاني — الحقوق و الواجبات
المادة 6
يستفيد المدرب طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما مما يأتي :
- حماية طبية رياضية،
- تأمينات يكتتبها النادي أوالهيكل الرياضي الجمعوي المستخدم، تغطي المخاطر التي يتعرض لها قبل المنافسات الرياضية و التدريبات و أثناءها وبعدها،
- حماية ضد أي اعتداء محتمل له علاقة بمهامه قبل التدريبات و المنافسات الرياضية و أثناءها وبعدها. ولهذا الغرض، و دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يكون كل ناد أو هيكل جمعوي رياضي مسؤولا عن حماية المدرب من أعمال المسيرين و الرياضيين و المتفرجين و يجب عليه اتخاذ التدابير الضرورية لضمان النظام المحكم واحترام المدرب قبل اللقاء أو المنافسة و أثناءها وبعدها،
- مكافآت أو أوسمة طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما و للتنظيمات والقوانين الأساسية التي تسنها الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية و هياكلها،
- عمليات التكوين المستمر و تجديد المعارف وتحسين المستوى على عاتقه أو على عاتق النادي أو الهيكل الرياضي الجمعوي المستخدم،
- أجرة و تعويضات يدفعها النادي أو الهيكل الجمعوي الرياضي المعني،
- غيابات خاصة مدفوعة الأجر.