مرسوم تنفيذي رقم 06-297
· ج.ر عدد 54 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-297 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 يحدد القانون الأساسي للمدربين
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على المدرب › الفصل الأول — المهام
المادة 5
المدرب هو المسؤول على الصعيد التقني عن الرياضي أو مجموعة الرياضيين الذين يؤطرهم .
ويقدم للرئيس وللمدير التقني للهيكل الرياضي عرض حال عن وضعية الرياضي أو مجموعة الرياضيين الذين يتكفل بهم.
ويمارس سلطته على الرياضي أو مجموعة الرياضيين الذين يؤطرهم.
ويجب عليه السهر على حسن سلوك الرياضيين في الميدان وخارجه أثناءالتدريبات والمنافسات الرياضية.