مرسوم تنفيذي رقم 06-297
· ج.ر عدد 54 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-297 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 يحدد القانون الأساسي للمدربين
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على مدرب المستوى العالي › الفصل الخامس — توقيف صفة مدرب المستوى العالي وسحبها
المادة 52
يقرر الوزير المكلف بالرياضة التوقيف المؤقت أو السحب النهائي لصفة مدرب المستوى العالي بموجب مقرر بناء على تقرير من الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية.