الباب الثاني — الأحكام المطبقة على المدرب › الفصل الأول — المهام
المادة 4
يكلّف المدرب في إطار سياسة تطوير التربية البدنية و الرياضة بمهمة تربية الشباب وتكوينه طبقا للمبادئ المنصوص عليها في التشريع والتنظيمات وأخلاقيات الرياضة و الروح الرياضية .
و لهذا الغرض يكلف على الخصوص بما يأتي :
- تأطير الرياضي أو مجموعة الرياضيين الذين يتكفل بهم أثناء المنافسات الرياضية،
- مرافقة الرياضي أو مجموعة الرياضيين أثناء تنقلاتهم بمناسبة التربصات والمنافسات،
- ضمان تحضير الرياضي أو مجموعة الرياضيين الذين يتكفل بهم و تكوينهم و تربيتهم،
- تطبيق معايير اختيار المواهب الرياضية الشابة و انتقائها و توجيهها،
- اقتراح السياسة الرياضية و استراتيجية تطوير النادي أو الهيكل الرياضي مع رئيس النادي أو الهيكل الرياضي و المدير التقني و تحديدها، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- المشاركة في تكوين مستخدمي التأطير الرياضي،
- اقتراح كل المكافآت أو العقوبات الخاصة بالرياضيين التي يراها مبررة على الهيئة المديرة للنادي أو الهيكل الرياضي،
- إبداء رأيه بشأن كل توظيف أو تحويل للرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين يتكفل بهم،
- اقتراح كل إعانة و مساعدة للرياضي لتحضيره في الخارج .
يضمن المدرب التكفل بالتدريب الرياضي المكيف مع مختلف أصناف السن، لا سيما تحضير المواهب الرياضية الشابة و تكوينها و تدريب رياضيي المستوى الوطني و الدولي.