مرسوم تنفيذي رقم 06-297
· ج.ر عدد 54 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-297 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 يحدد القانون الأساسي للمدربين
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على مدرب المستوى العالي › الفصل الرابع — شروط ممارسة وظيفة مدرب المستوى العالي
المادة 44
لايمكن أيا كان أن يمارس وظيفة مدرب المستوى العالي ما لم يكن حاصلا على :
- شهادة الدراسات العليا في علوم وتكنولوجيات الرياضة أو تقني سام في علوم وتكنولوجيات الرياضة أو مربي رياضي من الدرجة الثالثة،
- إجازة الممارسة تسلمها الاتحادية .