الباب الثالث — الأحكام المطبقة على مدرب المستوى العالي › الفصل الثاني — حقوق و التزامات مدرب المستوى العالي
المادة 39
زيادة على الحقوق المرتبطة بصفة المدرب، يستفيد مدرب المستوى العالي مما يأتي :
- الإبقاء على حقوقه و مزاياه و الترقية المرتبطة بسلكه الأصلي و بنشاطه المهني خلال مساره الرياضي طبقا للتنظيم المعمول به،
- تعديلا في مواقيت عمله وفترات غياب خاصة مدفوعة الأجر من المستخدم،
- تأمينا يغطي الأخطار التي يتعرض لها قبل وأثناء المنافسات و التدريبات و النشاطات التي يؤطرها،
- حماية ومتابعة طبية رياضية مكيفة،
- أجرة في شكل تعويض شهري طبقا للملحق 3 المرفق بهذا المرسوم،
- تعويضا للنتائج طبقا للملحق 2 المرفق بهذا المرسوم،
- تدابير است ثنائية لال تحاقه و ترقيته وإدماجه في الأسلاك التي يسيرها الوزير المكلف بالرياضة،
- انتدابا مع الإبقاء على أجرته عند ما يمارس نشاطا مهنيا،
- أعمال تكوين مستمر و تجديد للمعارف وتحسين للمستوى على عاتق الهيئة المستخدمة.