مرسوم تنفيذي رقم 06-297
· ج.ر عدد 54 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-297 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 يحدد القانون الأساسي للمدربين
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على المدرب › الفصل السادس — الأحكام التأديبية
المادة 35
يتعرض المدرب الذي يتعاقد مع ناديين أو أكثر في نفس الوقت لعقوبة تأديبية للتوقيف لمدة سنتين (2) يقررها الوزير المكلف بالرياضة أو الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية.
في حالة فسخ العقد مع نفس النادي خلال الفترة المذكورة في المادة 18 أعلاه، تسحب إجازة الممارسة من المدرب.