مرسوم تنفيذي رقم 06-297
· ج.ر عدد 54 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-297 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 يحدد القانون الأساسي للمدربين
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على المدرب › الفصل الخامس — علاقة العمل
المادة 32
مع مراعاة الأحكام القانونية المعمول بها، يكون كل نزاع بين المدرب والنادي الذي تعاقد معه من اختصاص الاتحادية أو الرابطة ا لمختصة.
يمكن المدرب أن يخطر لجنة التحكيم عند عدم تسوية نزاعه.
ويمكنه، عند الاقتضاء، إخطار المحكمة المختصة إقليميا طبقا للأحكام والإجراءات المعمول بها.