مرسوم تنفيذي رقم 06-297
· ج.ر عدد 54 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-297 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 يحدد القانون الأساسي للمدربين
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على المدرب › الفصل الخامس — علاقة العمل
المادة 29
يتعين على كل ناد أو هيكل رياضي جمعوي يستخدم مدربا لقاء أجرة أن يستوفي التزامات المستخدم بالنظر للتشريع المعمول به في مجال الضمان الاجتماعي و الأعباء الجبائية،لاسيما الانضمام إلى صناديق التأمين والتقاعد. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يستفيد المدرب الخدمات و التعويضات في مجال التأمينات الاجتماعية والتقاعد وحوادث العمل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.