مرسوم تنفيذي رقم 06-297
· ج.ر عدد 54 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-297 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 يحدد القانون الأساسي للمدربين
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على المدرب › الفصل الخامس — علاقة العمل
المادة 28
يجب على كل ناد أو هيكل جمعوي رياضي احترام شروط الأجرة المحددة في عقد العمل.
يجب على النوادي أو الهياكل الرياضية الجمعوية دفع أجور المدربين في أجل أقصاه آخر يوم من كل شهر.
يجب أن يقدم كل احتجاج يتعلق بالأجور والتعويضات أو المنح المستحقة للمدرب من هذا الأخير في الآجال المنصوص عليها في العقد .