مرسوم تنفيذي رقم 06-297
· ج.ر عدد 54 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-297 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 يحدد القانون الأساسي للمدربين
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على المدرب › الفصل الخامس — علاقة العمل
المادة 26
يكون المدرب الذي ينقضي عقده بعد سنتين (2) وفي نهاية الم وسم حرا في التعاقد مع ناد جديد.
تحدد كيفيات التحويل من ناد لآخر طبقا للتنظيمات العامة للاتحادية الرياضية الوطنية.