مرسوم تنفيذي رقم 06-297
· ج.ر عدد 54 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-297 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 يحدد القانون الأساسي للمدربين
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على المدرب › الفصل الخامس — علاقة العمل
المادة 23
يجب أن يتضمن عقد العمل، تحت طائلة البطلان، مايأتي :
- الموضوع والأهداف والنتائج المنتظرة،
- حقوق المدرب و واجباته،
- مدة العقد و سببه،
- تعديل مواقيت العمل وتوزيعها وكذا العطل،
- الأحكام المالية المتعلقة بالأجرة والمنح والتعويضات والمكافآت،
- كيفيات مراجعة العقد أو فسخه،
- بدء سريان العقد وانقضائه.